- الأمانة العامة
المادة 11: تسهر الأمانة العامة على تطبيق القرارات التي يتخذها الوزير. وتكلف بتنسيق أنشطة كافة مصالح القطاع. ويرأسها أمين عام.
تشمل الأمانة العامة:
- الأمين العام؛
- المصالح الملحقة بالأمين العام.
1ـ الأمين العام
المادة 12: تتمثل مهمة الأمين العام، تحت سلطة الوزير وبتفويض منه، في تنفيذ المهام المحددة في المادة 9 من المرسوم رقم 075/93 الصادر بتاريخ 06 يونيو 1993، وعلى وجه الخصوص:
- إنعاش وتنسيق ومراقبة أنشطة القطاع؛
- المتابعة الإدارية للملفات والعلاقات مع المصالح الخارجية؛
- تنظيم تداول المعلومات؛
- إعداد ميزانية القطاع ومراقبة تنفيذها؛
- تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية المخصصة للقطاع.
2ـ المصالح الملحقة بالأمين العام
المادة 13: تُلحَقُ بالأمين العام:
- مصلحة الترجمة؛
- مصلحة المعلوماتية؛
- مصلحة السكرتارية المركزية؛
- مصلحة استقبال الجمهور.
المادة 14: تكلف مصلحة الترجمة بالأمور المتعلقة بالترجمة.
المادة 15: تكلف مصلحة السكرتارية المركزية بجميع أشغال السكرتاريا والأرشفة على مستوى ديوان الوزير والأمانة العامة.
المادة 16: تكلف مصلحة المعلوماتية بجميع المسائل المتعلقة بإقامة واستخدام وتطوير الشبكات والأدوات المعلوماتية على مستوى القطاع.
المادة 17: تكلف مصلحة استقبال الجمهور باستقبال وإعلام وتوجيه الجمهور.
Add a Comment