oمـــرســوم رقــم….175-2024………………./ و.أ / و.ت.م.ص.ت.ح يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف وتنظـــيم الإدارة المركزية لقطاعـــــــــــه
إن الوزير
الأول؛
بعد الاطلاع على:
–
دستور 20 يوليو 1991 المراجع سنوات2006و
2012 و 2017؛
–
القانون رقم 023-2022 الصادر بتاريخ: 17 أغسطس 2022، المتضمن
القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني؛
–
المرسوم رقم 157 – 2007 الصادر بتاريخ 06
سبتمبر 2007، المتعلق بمجلس الوزراء وصلاحيات الوزير الأول والوزراء؛
–
المرسوم رقم 93 -075 الصادر بتاريخ 06
يونيو 1993، المحدد لشروط تنظيم الإدارات المركزية وطرق تسيير ومتابعة الهياكل
الإدارية؛
–
المرسوم رقم 138 –2024 الصادر بتاريخ 02 أغشت
2024، المتضمن تعيين الوزير الأول؛
–
المرسوم رقم 143 –2024 الصادر بتاريخ 06 أغشت
2024، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
–
المرسوم رقم 079 –2021 الصادر بتاريخ 31
مايو 2021، المعدل، المحدد لصلاحيات وزير التشغيل والتكوين المهني وتنظيم
الإدارة المركزية لقطاعه؛
–
المرسوم
رقم105 – 2021 الصادر بتاريخ 08 يوليو 2021، المحدد لصلاحيات وزير التجارة
الصناعة والصناعة التقليدية والسياحة وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه.
يـــرســــــــــــــــــم:
المـــــادة
الأولى:
تطبيقا لترتيبات المرسوم رقم 93/075 الصادر
بتاريخ 6 يونيو 1993، المحدد لشروط تنظيم الإدارات المركزية وإجراءات تسيير
ومتابعة البنى الإدارية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات وزير التكوين المهني
والصناعة التقليدية والحرف وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه.
المـــــادة
2:
يقوم وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف بإعداد وتنفيذ السياسة العامة
للحكومة في مجال التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف وترقية الاقتصاد
الاجتماعي والتضامني المرتبط بهذه القطاعات، كما يقوم في حدود صلاحياته بالرقابة
على التكوين المهني الخاص. وفي هذا الإطار، يكلف على وجه الخصوص بما يلي:
–
تصوُّر وتنفيذ استراتيجيات ومشاريع وبرامج تطوير قطاع
التكوين التقني والمهني وترقية وتفعيل قطاعات الصناعة التقليدية والحرف وترقية
مقاربات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
–
تحديد برامج التكوين ونظم الاشهاد وشروط فتح وولوج
مؤسسات التكوين العام والخاص التي تدخل في نطاق اختصاصه،
–
التنظيم والإشراف على الامتحانات والمسابقات الوطنية
التي تدخل في نطاق اختصاصه؛
–
القيام بالتحليلات الهادفة إلى تحسين وجاهة وجودة
نظام التكوين التقني والمهني، ووضع الإصلاحات المناسبة؛
–
بلورة عرض للتكوين المهني يستجيب لحاجيات المواطنين
من أجل تشجيع دمجهم في الحياة النشطة ومن أجل تحسين قابلية تشغيل العمال؛
–
السهر على تكييف وتطبيق الإطار التشريعي
والتنظيمي المنظم للتكوين التقني والمهني في القطاعات العمومية والخصوصية تبعا
للتحولات الاجتماعية والثقافية؛
–
السهر على تنظيم قطاعي الصناعة التقليدية
والحرف وضمان شراكة هذين القطاعين مع الدولة؛
–
السهر على ترقية وحفظ وتثمين موروث
الصناعة التقليدية؛
–
دعم تنافسية وتطوير المؤسسات متناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعة التقليدية والحرف من خلال تأهيل اليد
العاملة واحترام النظم والجودة وترقية المنتوجات والولوج إلى مصادر التمويل، من
بين أمور أخرى؛
–
تشجيع روح المقاولة والابتكار بهدف عصرنة
وتمهين وترسيم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع غير المصنف
والصناعة التقليدية؛
–
تصور وتنفيذ المقاربات المواتية لإنشاء
وترقية مؤسسات للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتي تتمحور حول إعادة هيكلة سلاسل
القيم للقطاعات الإنتاجية خاصة من أجل الاستجابة لحاجيات مختلف فروع النسيج
الجمعوي والطبقات الأقل حظوة من السكان؛
–
تنسيق الأنشطة المرتبطة بمجالات التكوين
التقني والمهني مع الوزراء المعنيين الذين تتبع لقطاعاتهم وكذلك تلك المرتبطة
بالصناعة التقليدية والحرف؛
–
توجيه ودفع نشاط مؤسسات الصناعة
التقليدية ونشاط الجمعيات والاتحادات الناشطة في مجالي الصناعة التقليدية والحرف؛
–
تصور ومواءمة النظم العامة في مجال
التكوين التقني والمهني والصناعة التقليدية والحرف.
يمثل وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف الدولة
لدى المؤسسات شبه الإقليمية والإقليمية والدولية المعنية بمجالات اختصاصه.
Add a Comment